كتاب الأطعمة
الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية.
ماله ناب يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب والأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير وما يستخبثه العرب كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل .
فصل
وماعدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية ومن اضطر إلي محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه ومن اضطر إلي نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة .