:+18:
باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوباً لا لعمل جهاز ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده ويحرم وطؤها في الحيض والدبر إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره وتجبر الذمية على غسل الجنابة .
فصل
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به ويحرم جع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته .
فصل
وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أوله فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلاً ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطء من شاء متى شاء وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار وثيباً ثلاثاً وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مثلهن للبواقي .
فصل
النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلي الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما ساء وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح .