منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فجر السنة

للقرآن الكريم وعلومه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
  • قانون رقم 1: عدم التعرض للخلافات المذهبية والطائفية والحزبية  السياسية والتي تُضيع الوقت والجهد .قانون رقم 2: الإلتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية ومنهج اهل السنة والجماعة في جميع مواضيع الموقع . قانون رقم 3: عدم التعرض بالإزدراء والنقيصة لاي شخصية اسلامية من عالم او قارئ او داعية او مثقف  . قانون رقم 4: يمنع استخدام الألفاظ المخالفة للشرع و التي تخدش الحياء العام وتتعدى حدود الأدب . قانون رقم 5: لابد من وضع الموضوع في القسم المناسب والمخصص له  .

 

 كتاب النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبويوسف
المدير العام
المدير العام
أبويوسف


عدد المساهمات : 242
نقاط التميز : 50306
العمر : 32

كتاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النكاح   كتاب النكاح Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 7:56 am

كتاب النكاح

وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ويجب على من يخاف زنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة.

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود .

فصل

وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم تشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل .

فصل

وله شروط أحدها تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلي الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح

فصل

الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيراً ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب

فصل

الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصية فيه ثم دها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسباً ثم ولاء ثم السلطان فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلاً أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح .

فصل

الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطاً في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3oloumi.yoo7.com
 
كتاب النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  باب المحرمات في النكاح
» كتاب الوتر
» كتاب الشهادات
» كتاب الصلح
» كتاب الشروط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فجر السنة :: منتدى المكتبة الاسلامية :: مكتبة اسلامية-
انتقل الى: