:+18:
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث " أسباب الإرث " رحم ونكاح وولاء ( والورثة) ذو فرض وعصبة رحم فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والأخوة من الأم فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
وكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الإبن ويرثان بالتعصيب مع عدم والولد وولد الإبن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما .
فصل
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الأخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب .
فصل
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو إثنين من أخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما .
فصل
ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كمع العم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه .
فصل
والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهم وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولأثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية .