باب المحرمات في النكاح
تحرم أبداً الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن .
فصل
وتحرم إلي أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معاً بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل وتحرم المعتدة المستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة.
ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته.
ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره .