منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فجر السنة

للقرآن الكريم وعلومه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
  • قانون رقم 1: عدم التعرض للخلافات المذهبية والطائفية والحزبية  السياسية والتي تُضيع الوقت والجهد .قانون رقم 2: الإلتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية ومنهج اهل السنة والجماعة في جميع مواضيع الموقع . قانون رقم 3: عدم التعرض بالإزدراء والنقيصة لاي شخصية اسلامية من عالم او قارئ او داعية او مثقف  . قانون رقم 4: يمنع استخدام الألفاظ المخالفة للشرع و التي تخدش الحياء العام وتتعدى حدود الأدب . قانون رقم 5: لابد من وضع الموضوع في القسم المناسب والمخصص له  .

 

 كتاب الظهار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lakhili

lakhili


عدد المساهمات : 93
نقاط التميز : 49756
العمر : 31

كتاب الظهار Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الظهار   كتاب الظهار Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 10:27 am

:+18: :كتاب الظهار 865825: اليكم
كتاب الظهار
وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو أكيد أختي حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة .

فصل
ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط فإذا وجد صار مظاهراً ومطلقاً مؤقتاً فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر وطء وداوعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات .

فصل

وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته دائماً وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين.

ولا يجزيء في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً كالعمى والشلل وليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزيء مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها .

فصل

يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط.

ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الظهار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الشهادات
» كتاب الصلح
» كتاب الشروط
» كتاب الوصايا
» كتاب النكاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فجر السنة :: منتدى المكتبة الاسلامية :: مكتبة اسلامية-
انتقل الى: