منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بك أخى الغالى فى منتدى فجر السنة
ندعوك لتسجيل أو التعريف بنفسك إذا كنت من عائلة المنتدى
* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد *
منتدى فجر السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فجر السنة

للقرآن الكريم وعلومه
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
  • قانون رقم 1: عدم التعرض للخلافات المذهبية والطائفية والحزبية  السياسية والتي تُضيع الوقت والجهد .قانون رقم 2: الإلتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية ومنهج اهل السنة والجماعة في جميع مواضيع الموقع . قانون رقم 3: عدم التعرض بالإزدراء والنقيصة لاي شخصية اسلامية من عالم او قارئ او داعية او مثقف  . قانون رقم 4: يمنع استخدام الألفاظ المخالفة للشرع و التي تخدش الحياء العام وتتعدى حدود الأدب . قانون رقم 5: لابد من وضع الموضوع في القسم المناسب والمخصص له  .

 

  باب الخلع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبويوسف
المدير العام
المدير العام
أبويوسف


عدد المساهمات : 242
نقاط التميز : 49996
العمر : 32

  باب الخلع Empty
مُساهمةموضوع: باب الخلع     باب الخلع Emptyالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 10:03 am

:+18:
باب الخلع

من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه أبيح الخلع.

وإلا كره ووقع فإن عضلها ظلماً للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تكرها فرضاً ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته .

فصل

والخلع بفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمتعدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وما صح مهراً صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها.

وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع عدم الدراهم ثلاثة .

فصل

وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى وإن قالت أخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً استحقها.

وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3oloumi.yoo7.com
 
باب الخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فجر السنة :: منتدى المكتبة الاسلامية :: مكتبة اسلامية-
انتقل الى: